الحر العاملي
426
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ؟ فقال : ما نعرفه . ورواه الصدوق باسناده ، عن معاوية بن وهب ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية بن وهب ، نحوه ( 2 ) . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن وهب ، مثله ( 6995 ) 2 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله ( 1 ) بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) ، - في حديث - : إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم . قال الشيخ لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللفظ . أقول وأحاديث كيفية الأذان والإقامة تدل على ذلك ( 2 )
--> ( 1 ) الفقيه 1 : 188 / 895 . ( 2 ) الكافي 1 : 303 / 6 . ( 3 ) مستطرفات السرائر : 93 / 2 . 2 - التهذيب 2 : 63 / 224 ، والاستبصار 1 : 309 / 1148 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الاستبصار 1 : عبد الرحمن بن أبي نجران . ( 2 ) أحاديث كيفية الأذان والإقامة تقدمت في الباب 19 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 2 : 62 / 221 ، والاستبصار 1 : 308 / 1145 .